السيد حسين بن محمدرضا البروجردي
79
تفسير الصراط المستقيم
القولين أو الأقوال في معناه حسب ما سمعت . هذا مضافا إلى أنّه قد يلزم اليهود بأنه جاء في التوراة : أنّ اللَّه تعالى قال لنوح عليه السّلام عند خروجه من الفلك : إنّي جعلت كل دابّة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم ما خلا الدم فلا تأكلوه ، ثم إنّه حرّم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوان . وبأنّه ورد في التوراة أنّ اللَّه تعالى أمر آدم عليه السّلام أن يزوّج بناته من بنيه ، وقد حرّم ذلك في شريعة من بعده ، وهذا ممّا حرّفوه في التوراة وإنما ذكرناه على سبيل الإلزام عليهم وإلَّا فالمستفاد من أخبار أهل البيت عليهم السّلام أنّه لم يزوّج بناته من بنيه على ما يأتي في تفسير سورة النساء إن شاء اللَّه تعالى . وبأنه أباح السبت ثم حرّمه ، وجوّز الختان ثم أوجبه ، ويرد الإلزام عليهم بكل حكم وضعي أو شرعي اقتضائي أو تخييري تجدّد في شيء من الشرائع . هذا كلَّه مضافا إلى ما سمعت من جوازه عقلا ، وعدم المانع من وقوعه ، إذ غاية ما يستدلّ به للمنع أنّ موسى عليه السّلام لما بيّن شرعه ، فإن كان قد دلّ على دوامه مع التنبيه بأنه سينسخه فهو باطل بالضرورة للمنافاة بين الأمرين ، ولأنّه لو كان كذلك لنقل متواترا لتوفّر الدواعي ، ولأنّه من الكيفية التي تتبع الأصل في النقل ومعه يستحيل منازعة الجمع الكثير فيه . ومع عدم التنبيه يستحيل أن ينسخ ، وإلَّا كانت تلبيسا ممتنعا على أصحاب الشرائع مع تطرّقه إلى شرعنا أيضا إذ بالكسر غاية الأمر أنّ الشارع نصّ على تأييده وقد فرضنا مثله في شريعة موسى عليه السّلام مع تحقق نسخة مضافا إلى أنّه يرفع